بحار الأنوار
في طب الأئمة (عليهم السلام): إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَأْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مِنَ الْعَيْنِ وَ الْحُمَّى وَ الضِّرْسِ وَ كُلِّ ذَاتِ هَامَّةٍ لَهَا حُمَةٌ إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ لَا يُدْخِلْ فِي رُقْيَتِهِ وَ عُوذَتِهِ شَيْئاً لَا يَعْرِفُهُ.
بحار الأنوار — كتاب الذكر و الدعاء · ما يجوز من النشرة و التميمة و الرقية (1) و العوذة و ما لا يجوز و آداب حمل العوذات و استعمالها