بحار الأنوار
في طب الأئمة (عليهم السلام): عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ نُعَلِّقُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ وَ الرُّقَى عَلَى صِبْيَانِنَا وَ نِسَائِنَا فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي أَدِيمٍ تَلْبَسُهُ الْحَائِضُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ لَمْ تَلْبَسْهُ الْمَرْأَةُ.
بحار الأنوار — كتاب الذكر و الدعاء · ما يجوز من النشرة و التميمة و الرقية (1) و العوذة و ما لا يجوز و آداب حمل العوذات و استعمالها