بحار الأنوار
في طب الأئمة (عليهم السلام): شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ مَعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ ابْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يُعَلَّقُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ التَّعْوِيذِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ رُبَّمَا أَصَابَتْنَا الْجَنَابَةُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلْبَسُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ وَ أَمَّا الرَّجُلُ وَ الصَّبِيُّ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب الذكر و الدعاء · ما يجوز من النشرة و التميمة و الرقية (1) و العوذة و ما لا يجوز و آداب حمل العوذات و استعمالها