في الخصال: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي كَمِ الزَّكَاةُ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَضَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ الطَّيَّارُ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ عِنْدَنَا أَيْضاً حَبٌّ كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْهَا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحَيَوَانِ الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ وَ الْبَقَرُ وَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ الزَّبِيبُ وَ التَّمْرُ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب