بحار الأنوار
في قرب الإسناد: الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَفِرَّ بِهِ فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْهُ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي تُخْرَجُ فِيهَا.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب