الأقسامبحار الأنواركتاب الزكاة و الصدقة
بحار الأنوار

في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ قَالَ إِذَنْ لَا يَبْقَى وَ لَا تَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · زكاة النقدين و زكاة التجارة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.