بحار الأنوار
في السرائر: مِنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَجْعَلُ الْحُلِيَّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمِائَةِ الدِّينَارِ وَ الْمِائَتَيْنِ الدِّينَارِ قَالَ وَ أَرَانِي قَدْ قُلْتُ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا جَعَلَهُ لِيَفِرَّ بِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا جَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · زكاة النقدين و زكاة التجارة