بحار الأنوار
في الخصال: فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)قَالَ: تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً وَ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات