في فقه الرضا (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ مِائَتَانِ وَ اثْنَانِ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ نِصْفٌ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بِغَيْرِ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْعِمَارَةِ وَ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ كَانَ بَعْلًا وَ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَ الْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَإِنْ بَقِيَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ بَعْدَ مَا أُخْرِجَ الزَّكَاةُ مَا بَقِيَ وَ حولت [حَالَتْ عَلَيْهَا السَّنَةُ لَيْسَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ حَوْلٌ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات