الْهِدَايَةُ، اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مائتي [مِائَتَيْنِ وَ اثْنَيْنِ وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً وَ نِصْفٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ كَانَ سَيْحاً وَ إِنْ سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَ الْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ إِنْ بَقِيَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا بَقِيَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات