في قرب الإسناد: مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي الْكَرَّامِ الْجَعْفَرِيِّ الشَّيْخِ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ قَالَ: خَرَجْتُ وَ خَرَجَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلَى بَعْضِ مُتَنَزَّهَاتِ الْمَدِينَةِ مِثْلِ الْعَقِيقِ وَ مَا أشبههما [أَشْبَهَهَا فَدَفَعْنَا إِلَى سِقَايَةٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)وَ فِيهَا تَمْرٌ لِلصَّدَقَةِ فَتَنَاوَلْتُ تَمْرَةً فَوَضَعْتُهَا فِي فَمِي فَقَامَ إِلَيَّ الْمَوْلَى الَّذِي كَانَ مَعِي فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فَمِي فَعَالَجَ إِخْرَاجَ التَّمْرَةِ مِنْ فَمِي وَ وَافَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)وَ هُوَ يُعَالِجُ إِخْرَاجَ التَّمْرَةِ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ أَيْشٍ تَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا تَمْرُ الصَّدَقَةِ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّمَا ذَاكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِنَا فَأَمَّا بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · حرمة الزكاة على بني هاشم