بحار الأنوار
في الخصال: أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عِطَاشاً وَ أَصَابُوا مَاءً شَرِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · حرمة الزكاة على بني هاشم