دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)وَ هُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ قَدْ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ فِيهِ وَ إِنَّ عَلَيْهَا لُعَابَهُ فَرَمَى بِهَا فِي تَمْرِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ كَانَتْ وَ قَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. 2 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ فَمَرَرْنَا بِتَمْرٍ مَصْبُوبٍ وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ صَغِيرٌ فَجَمَزْتُ فَتَنَاوَلْتُ تَمْرَةً فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَبَادَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيَّ وَ أَخْرَجَ التَّمْرَةَ بِلُعَابِهَا وَ رَمَى بِهَا فِي التَّمْرِ وَ كَانَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. 6، 14 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ النَّاسِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الزَّكَاةُ الَّتِي يُخْرِجُهَا النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ قَدْ عَوَّضَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسَ قِيلَ لَهُ فَإِذَا مُنِعْتُمُ الْخُمُسَ هَلْ تَحِلُّ لَكُمُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لَنَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِغَصْبِ الظَّالِمِينَ حَقَّنَا وَ لَيْسَ مَنْعُهُمْ إِيَّانَا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا بِمُحِلٍّ لَنَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا. وَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: لَا تَحِلُّ لَنَا زَكَاةٌ مَفْرُوضَةٌ وَ مَا أُبَالِي أَكَلْتُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ شَرِبْتُ مِنْ خَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا صَدَقَاتِ النَّاسِ أَنْ نَأْكُلَهَا أَوْ نَعْمَلَ عَلَيْهَا وَ أَحَلَّ لَنَا صَدَقَاتِ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ زَكَاةٍ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · حرمة الزكاة على بني هاشم