الأقسامبحار الأنواركتاب الزكاة و الصدقة
بحار الأنوار

في معاني الأخبار: مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ كَتَبَ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ لِقَوْمِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى الْأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ عَلَى التِّيعَةِ شَاةٌ وَ التِّيمَةُ لِصَاحِبِهَا وَ فِي السُّيُوبِ الْخُمُسُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ وَ لَا شِنَاقَ وَ لَا شِغَارَ وَ مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. قال أبو عبيد الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم واحدهم قيل يكون ملكا على قومه و العباهلة الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه و كل مهمل فهو معبهل و قال تأبط شرا. متى تبغني ما دمت حيا مسلما تجدني مع المسترعل المتعبهل. فالمسترعل الذي يخرج في الرعيل و هي الجماعة من الخيل و غيرها و المتعبهل الذي لا يمنع من دني قال الراجز يذكر الإبل إنها قد أرسلت على الماء ترده كيف شاءت. عباهل عبهلها الوراد. يعني الإبل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت و التيعة الأربعون من الغنم و التيمة يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى و يقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها و ليست بسائمة و هي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد و ربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد اتأم الرجل و اتأمت المرأة قال الحطيئة يمدح آل لأي. فما تتئم جاره آل لأي و لكن يضمنون لها قراها. يقول لا يحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال و السيوب الركاز و لا أراه أخذ إلا من السيب و هو العطية تقول من سيب الله و عطائه و أما قوله لا خلاط و لا وراط فإنه يقال إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون و مائة شاة لأحدهما ثمانون و للآخر أربعون فإذا جاء المصدق و أخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة و ثلث شاة و على الآخر ثلثا شاة و إن أخذ المصدق من العشرين و المائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة و على الآخر ثلث شاة فهذا قوله لا خلاط و الوراط الخديعة و الغش و يقال إن قوله لا خلاط و لا وراط كقوله لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع. قال الصدوق و هذا أصح و الأول ليس بشيء. و قوله لا شناق فإن الشنق هو ما بين الفريضتين و هو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر و ما زاد على العشر إلى خمس عشرة يقول لا يؤخذ من ذلك شيء و كذلك جميع الأشناق قال الأخطل يمدح رجلا. قرم تعلق أشناق الديات به إذ المئون أمرت حوله حملا. و أما قوله لا شغار فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو أخته و مهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته فلا يكون مهر سوى ذلك فنهى عنه و

بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · أدب المصدق

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.