تَقْرِيبُ الْمَعَارِفِ، مِنْ تَارِيخِ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ جَالِساً عِنْدَ عُثْمَانَ وَ كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً إِذْ قَالَ عُثْمَانُ أَ رَأَيْتُمْ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ هَلْ فِي مَالِهِ حَقٌّ غَيْرُهُ قَالَ كَعْبٌ لَا فَدَفَعَ أَبُو ذَرٍّ بِعَصَاهُ فِي صَدْرِ كَعْبٍ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّيْنِ أَنْتَ تُفَسِّرُ كِتَابَ اللَّهِ بِرَأْيِكَ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَى قَوْلِهِ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ ثُمَّ قَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي بَعْدَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ حَقّاً فِي مَالِهِ الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة