بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ مَا هَذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ قَالَ هُوَ الشَّيْءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَكُونُ لِلنَّائِبَةِ وَ الصِّلَةِ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة