بحار الأنوار
في علل الشرائع: أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · قَدْرُ الْفِطْرَةِ وَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَ أن [مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ وَ مُسْتَحِقُّ الْفِطْرَةِ