بحار الأنوار
في علل الشرائع: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ ابْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ وَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · قَدْرُ الْفِطْرَةِ وَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَ أن [مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ وَ مُسْتَحِقُّ الْفِطْرَةِ