بحار الأنوار
الْإِقْبَالُ، رُوِّينَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ فَإِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَتْ فِطْرَةً.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · قَدْرُ الْفِطْرَةِ وَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَ أن [مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ وَ مُسْتَحِقُّ الْفِطْرَةِ