بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)كَانَ يَقُولُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاذُهَا إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق