بحار الأنوار
في الخصال: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: مَا كَانَ فِي شِيعَتِنَا فَلَا يَكُونُ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ يَسْأَلُ بِكَفِّهِ وَ لَا يَكُونُ فِيهِمْ بَخِيلٌ وَ لَا يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال