بحار الأنوار
في الخصال: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي دَمٍ مُقْطَعٍ أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال