في الخصال: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ وَ سَهْلٍ مَعاً عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَعاً عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَرَّ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَرْشِدْنِي فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ دُونَكَ الْفِتْيَةَ الَّذِينَ تَرَى وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فِيهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ(عليه السلام)فَمَضَى الرَّجُلُ نَحْوَهُمْ حَتَّى سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ سَأَلَهُمْ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ(عليه السلام)يَا هَذَا إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ دَمٍ مُفْجِعٍ أَوْ دَيْنٍ مُقْرِحٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِي أَيِّهَا تَسْأَلُ فَقَالَ فِي وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَأَمَرَ لَهُ الْحَسَنُ(عليه السلام)بِخَمْسِينَ دِينَاراً وَ أَمَرَ لَهُ الْحُسَيْنُ(عليه السلام)بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ أَمَرَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَمَرَّ بِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ مَرَرْتُ بِكَ فَسَأَلْتُكَ فَأَمَرْتَ لِي بِمَا أَمَرْتَ وَ لَمْ تَسْأَلْنِي فِيمَا أَسْأَلُ وَ إِنَّ صَاحِبَ الْوَفْرَةِ لَمَّا سَأَلْتُهُ قَالَ لِي يَا هَذَا فِيمَا تَسْأَلُ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْوَجْهِ الَّذِي أَسْأَلُهُ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَأَعْطَانِي خَمْسِينَ دِينَاراً وَ أَعْطَانِي الثَّانِي تِسْعَةً وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ أَعْطَانِي الثَّالِثُ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً فَقَالَ عُثْمَانُ وَ مَنْ لَكَ بِمِثْلِ هَؤُلَاءِ الْفِتْيَةِ أُولَئِكَ فَطَمُوا الْعِلْمَ فَطْماً وَ حَازُوا الْخَيْرَ وَ الْحِكْمَةَ. قال الصدوق ره معنى قوله فطموا العلم فطما أي قطعوه عن غيرهم قطعا و جمعوه لأنفسهم جمعا.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال