في جامع الأخبار: رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَاباً مِنَ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الْفَقْرَ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُقْطَعٍ. وَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم مَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَاباً مِنَ الْفَقْرِ. وَ قَالَ(عليه السلام)مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ وَ دَاءٌ فِي الْبَطْنِ. وَ قَالَ(عليه السلام)مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً فَإِنَّمَا هِيَ جَمْرَةٌ فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال