بحار الأنوار
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكَاظِمِ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ مَسْأَلَةَ الرَّجُلِ كَسْبُهُ بِوَجْهِهِ فَأُبْقِيَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ و [أَوْ تُرِكَ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَجْرُ السَّائِلِ فِي حَقٍّ لَهُ كَأَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال