الأقسامبحار الأنواركتاب الزكاة و الصدقة
بحار الأنوار

في الأمالي للصدوق: مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(عليه السلام)قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي أَرْبَعٍ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غُلُولٍ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ خِيَانَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي زَكَاةٍ وَ لَا فِي صَدَقَةٍ وَ لَا فِي حَجٍّ وَ لَا فِي عُمْرَةٍ. وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَجّاً وَ لَا عُمْرَةً مِنْ مَالٍ حَرَامٍ.

بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · مصارف الإنفاق و النهي عن التبذير فيه و الصدقة بالمال الحرام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.