كِتَابُ تَأْوِيلِ الْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَاهْيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ فَقَالَ أَبِي احْفَظْ يَا هَذَا وَ انْظُرْ كَيْفَ تَرْوِي عَنِّي إِنَّ السَّائِلَ وَ الْمَحْرُومَ شَأْنُهُمَا عَظِيمٌ أَمَّا السَّائِلُ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ فِي مَسْأَلَتِهِ اللَّهَ حَقَّهُ وَ الْمَحْرُومُ هُوَ مَنْ حُرِمَ الْخُمُسَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)وَ ذُرِّيَّتُهُ الْأَئِمَّةُ (صلوات الله عليهم) هَلْ سَمِعْتَ وَ فَهِمْتَ لَيْسَ هُوَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ. وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ يَعْنِي لِخُمُسِكَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ أَيْ إِذَا سَارُوا إِلَى حُقُوقِهِمْ مِنَ الْغَنَائِمِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَيْ إِذَا سَأَلُوهُمْ خُمُسَ آلِ مُحَمَّدٍ نَقَصُوهُمْ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · وجوب الخمس و عقاب تاركه و حكمه في زمان الغيبة و حكم ما وقف على الإمام ع