بحار الأنوار
في الخصال: الْهَمَذَانِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ. قال الصدوق (رحمه الله) أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل و هو أن يعلم أن فيه من الحلال و الحرام و لا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم و لا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · ما يجب فيه الخمس و سائر أحكامه