بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(عليه السلام)أَسْأَلُهُ عَمَّا يَجِبُ فِي الضِّيَاعِ فَكَتَبَ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ قَالَ فَنَاظَرْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا الْمَئُونَةُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ وَ بَعْدَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّكَ قُلْتَ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ الْخُمُسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ وَ بَعْدَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · ما يجب فيه الخمس و سائر أحكامه