بحار الأنوار
في السرائر: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ وَجَدْتَهُ وَ ارْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ. قال محمد بن إدريس (رحمه الله) الناصب المعني في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين و إلا فلا يجوز أخذ مال مسلم و لا ذمي على وجه من الوجوه.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · ما يجب فيه الخمس و سائر أحكامه