في رجال الكشي: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِنَّ عِلْبَاءَ الْأَسَدِيَّ وُلِّيَ الْبَحْرَيْنَ فَأَفَادَ سَبْعَمِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ وَ دَوَابَّ وَ رَقِيقاً قَالَ فَحَمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)ثُمَّ قَالَ إِنِّي وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ لِبَنِي أُمَيَّةَ وَ أَفَدْتُ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ حَمَلْتُهُ كُلَّهُ إِلَيْكَ وَ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ أَنَّهُ كُلَّهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)هَاتِهِ قَالَ فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَبِلْنَا مِنْكَ وَ وَهَبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ وَ ضَمِنَّا لَكَ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · ما يجب فيه الخمس و سائر أحكامه