في تفسير القمي: أَبِي عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَا أَبَا الْجَارُودِ مَا يَقُولُونَ فِي الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام)قُلْتُ يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا أَنَّهُمَا ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ قُلْتُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِلَى قَوْلِهِ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ جَعَلَ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)فَأَيَّ شَيْءٍ قَالُوا لَكُمْ قُلْتُ قَالُوا قَدْ يَكُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ مِنَ الْوَلَدِ وَ لَا يَكُونُ مِنَ الصُّلْبِ قَالَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ احْتَجَجْنَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ الْآيَةَ قَالَ فَأَيَّ شَيْءٍ قَالُوا لَكُمْ قُلْتُ قَالُوا قَدْ يَكُونُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ابني رجل واحد [ابْنَا رَجُلٍ وَ آخَرُ فَيَقُولُ أَبْنَاؤُنَا وَ إِنَّمَا هُمَا ابن [ابْنَا وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)وَ اللَّهِ يَا أَبَا الْجَارُودِ لَأُعْطِيَنَّكَاهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مُسَمًّى لِصُلْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَرُدُّهَا إِلَّا كَافِرٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ قَالَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِهِ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ فَاسْأَلْهُمْ يَا أَبَا الْجَارُودِ هَلْ حَلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ نِكَاحُ حَلِيلَتِهِمَا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ فَكَذَبُوا وَ اللَّهِ وَ فَجَرُوا وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَ اللَّهِ ابْنَاهُ لِصُلْبِهِ وَ مَا حَرَّمَهَا عَلَيْهِ إِلَّا الصُّلْبُ. ج، الإحتجاج عن أبي الجارود عن أبي جعفر(عليه السلام)مثله.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · حكم من انتسب إلى النبي ص من جهة الأم في الخمس و الزكاة