في الأمالي للصدوق: أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هِلَالٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَعَثَ الْحَجَّاجُ إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي تَزْعَمُ أَنَّ ابْنَيْ عَلِيٍّ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ نَعَمْ وَ أَتْلُو عَلَيْكَ بِذَلِكَ قُرْآناً قَالَ هَاتِ قَالَ أَعْطِنِي الْأَمَانَ قَالَ لَكَ الْأَمَانُ قَالَ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ثُمَّ قَالَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيى وَ عِيسى أَ فَكَانَ لِعِيسَى أَبٌ قَالَ لَا قَالَ فَقَدْ نَسَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ قَالَ مَنْ حَمَلَكَ عَلَى هَذَا أَنْ تَرْوِيَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ فِي عِلْمِهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا عِلْماً عَلِمُوهُ.
بحار الأنوار — كتاب الزكاة و الصدقة · حكم من انتسب إلى النبي ص من جهة الأم في الخمس و الزكاة