بحار الأنوار
في قرب الإسناد: بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ. وَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَضْمَضَةِ لِسُنَّةِ الْوُضُوءِ قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ السِّوَاكِ لِلسُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ(عليه السلام)إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · أحكام الصوم