في فقه الرضا (عليه السلام): اجْتَنِبُوا شَمَّ الْمِسْكِ وَ الْكَافُورِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ لَا تُقَرَّبْ مِنَ الْأَنْفِ وَ اجْتَنِبِ الْمَسَّ وَ الْقُبْلَةَ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهَا سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ وَ احْذَرِ السِّوَاكَ الرَّطْبَ وَ إِدْخَالَ الْمَاءِ فِي فِيكَ لِلتَّلَذُّذِ فِي غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ دَخَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي حَلْقِكَ فَقَدْ فَطَّرَكَ وَ عَلَيْكَ الْقَضَاءُ اجْتَنِبُوا الْغِيبَةَ غِيبَةَ الْمُؤْمِنِ وَ احْذَرِ النَّمِيمَةَ فَإِنَّهُمَا يُفَطِّرَانِ الصَّائِمَ وَ لَا غِيبَةَ لِلْفَاجِرِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ الْقِمَارِ وَ لَا بَأْسَ لِلصَّائِمِ بِالْكُحْلِ وَ الْحِجَامَةِ وَ الدُّهْنِ وَ شَمِّ الرَّيْحَانِ خَلَا النَّرْجِسِ وَ اسْتِعْمَالِ الطِّيبِ مِنَ الْبَخُورِ وَ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَصْعَدْ فِي أَنْفِهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ الْبَخُورَ تُحْفَةُ الصَّائِمِ وَ لَا بَأْسَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَتَذَوَّقَ الْقِدْرَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ وَ يَزُقَّ الْفَرْخَ وَ يَمْضَغَ لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ فَإِذَا صُمْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُظْهِرَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ لْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ اجْتَنِبِ الْفُحْشَ مِنَ الْكَلَامِ وَ اتَّقِ فِي صَوْمِكَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُكَ الْأَكْلَ وَ الشُّرْبَ وَ الْجِمَاعَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ(عليهم السلام)وَ الخناء [الْخَنَا مِنَ الْكَلَامِ وَ النَّظَرَ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ وَ إِنْ نَسِيتَ فَأَكَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ فَأَتِمَّ صَوْمَكَ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّبَّاخُ الْمَرَقَةَ وَ هُوَ صَائِمٌ بِطَرَفِ لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْتَلِعَهُ وَ لَا بَأْسَ بِشَمِّ الطِّيبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَسْحُوقاً فَإِنَّهُ يَصْعَدُ إِلَى الدِّمَاغِ وَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ وَ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ إِذَا لَمْ يُبْلَعْ وَ لَا يَدْخُلِ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ وَ لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِسْكاً وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةُ الْمِسْكِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَلَى عَكَدَةِ لِسَانِهِ وَ لَا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَطِّرَ فِي أُذُنِهِ شَيْئاً وَ لَا يَسْعُطَ وَ لَا يَحْتَقِنَ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَجْلِسُ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا وَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَسْتَنْقِعَ فِيهِ مَا لَمْ يَرْتَمِسْ فِيهِ وَ الرُّعَافُ وَ الْقَلْسُ وَ الْقَيْءُ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ إِلَّا أَنْ يَتَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · أحكام الصوم