بحار الأنوار
كِتَابُ الْعَرُوسِ، لِلشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ (رحمه الله) عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)لَا يَدْخُلُ الصَّائِمُ الْحَمَّامَ وَ لَا يَحْتَجِمُ وَ لَا يَتَعَمَّدُ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَيَّامِ صِيَامِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · أحكام الصوم