بحار الأنوار
في الإحتجاج: قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ فِي الْخَبَرِ الَّذِي رَوَى فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ فَإِنِّي أُفْتِي بِهِ فِيمَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ لِوُجُودِي ذَلِكَ فِي رِوَايَاتِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع