الأقسامبحار الأنواركتاب الصوم
بحار الأنوار

في فقه الرضا (عليه السلام): مَتَى وَجَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي أَيَّاماً ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ وَ لَمْ يَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْطَرَ لِمَرَضٍ فَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا صَامَ لِأَنَّ اللَّهَ حَبَسَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْكَفَّارَاتِ عَلَى مِثْلِ الْمُوَاقَعَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ عَاوَدَ لَزِمَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الثَّلَاثَ عَلَيْهِ وَ هَذَا الَّذِي يَخْتَارُهُ خَوَاصُّ الْفُقَهَاءِ ثُمَّ لَا يُدْرِكُ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَبَداً.

بحار الأنوار — كتاب الصوم · ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.