في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا لَكَ فَقَالَ النَّارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا لَكَ فَقَالَ إِنِّي وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ وَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلِ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا هَذَا هُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ فَقَالَ خُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ. نَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ وَ يُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع