بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى الْإِمَامِ فَيُقْتَلُ فِي الثَّالِثِ.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع