دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ هَلَكْتُ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ بَاشَرْتُ أَهْلِي فَغَلَبَتْنِي شَهْوَتِي حَتَّى وَصَلْتُ قَالَ هَلْ تَجِدُ عِتْقاً قَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ مَا مَلَكْتُ مَمْلُوكاً قَطُّ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ قَالَ وَ اللَّهِ مَا أُطِيقُ عَلَى الصَّوْمِ- قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَقْوَى عَلَيْهِ قَالَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً وَ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مِنْ بَيْتٍ أَحْوَجَ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً نَهَاراً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَعْتَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُهُ فَمَتَى أَطَاقَ الْكَفَّارَةَ كَفَّرَ وَ عَلَيْهِ مَعَ الْكَفَّارَةِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرَ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ إِنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَ الْكَفَّارَةَ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ يُبَاشِرُهَا فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ وَ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ نَائِمَةٌ لَا تَدْرِي أَوْ مَجْنُونَةٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِماً ثُمَّ نَامَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَيْقَظَ ثُمَّ عَاوَدَ النَّوْمَ وَ لَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ الْأُولَى حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي لَيْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ يَتَطَهَّرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنْ ضَيَّعَ الطُّهْرَ وَ نَامَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ النَّوْمَ وَ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ فَلْيَغْتَسِلْ حِينَ يَقُومُ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا قَالَ اسْتُجِيبَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الَّذِي يَنْسَى فَيُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَفَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي خَطَأَهَا وَ نِسْيَانَهَا وَ مَا أُكْرِهَتْ عَلَيْهِ فَمَنْ أَكَلَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَوْمِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ أَطْعَمَهُ. وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَدْعَى الصَّائِمُ الْقَيْءَ فَتَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِصَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَ لَا اسْتَدْعَاهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ بِطُلُوعِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَظَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ إِلَى مَوْضِعِ مَطْلِعِ الْفَجْرِ فَلَمْ يَرَهُ طَلَعَ فَلَمَّا أَكَلَ نَظَرَ فَرَآهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَوْمِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَإِنْ قَامَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا الْفَجْرُ قَدْ طَلَعَ وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَى شَيْئاً طَلَعَ يَعْنِي وَ هُمَا مَعاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ الْمَعْرِفَةِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَ صِحَّةِ الْبَصَرِ قَالَ فَلِلَّذِي لَمْ يَسْتَبِنِ الْفَجْرَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ حَتَّى يَتَبَيَّنَهُ وَ عَلَى الَّذِي تَبَيَّنَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ أَوْ أَحَدَّ بَصَراً مِنَ الْآخَرِ فَعَلَى الَّذِي هُوَ دُونَهُ فِي الْعِلْمِ وَ النَّظَرِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَأَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فَأَفْطَرَ وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. و هذا لأن تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه فإذا فعل الصائم ما ندب إليه على ظاهر ما كلف فلا إثم عليه بل هو مأجور و إذا كان مأجورا فلا قضاء و لا شيء عليه. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ إِلَّا أَنْ يَجِدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ وَ كَذَلِكَ السِّوَاكُ الرَّطْبُ وَ لَا بَأْسَ بِالْيَابِسِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ وَ يَذُوقُ الْخَلَّ وَ الْمَرَقَةَ وَ الطَّعَامَ وَ يَمْضَغُهُ لِلطِّفْلِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَصِلْ فِيهِ شَيْءٌ إِلَى حَلْقِهِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْفَمِ فَمَجَّهُ وَ تَمَضْمَضَ احْتِيَاطاً مِنْ أَنْ يَصِلَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى حَلْقِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ يَتَمَضْمَضُ بِالْمَاءِ وَ إِنَّمَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ مَا جَازَ إِلَى حَلْقِهِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ أَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْغَشْيِ أَوْ أَنْ يَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ فَيَقِيءَ فَإِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يَحْتَجِمُ إِنْ شَاءَ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ شَمَّ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ. خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شيء و لما يجب من توقير الصوم و تنزيهه عن ذلك و لأن ثواب الصوم في الجوع و الظمإ و الخشوع له و الإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا و من فعل ذلك و لم يصل منه إلى حلقه شيء يجد طعمه فلا شيء عليه و التنزه عنه أفضل. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ نَهَى الصَّائِمَ عَنِ الْحُقْنَةِ وَ قَالَ إِنِ احْتَقَنَ أَفْطَرَ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُقَطِّرُ الدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلَا بَأْسَ. وَ قَالَ: فِي الذُّبَابِ يَبْدُرُ فَيَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى قَذْفِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ سُئِلَ(عليه السلام)عَنِ الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَتَمَضْمَضُ فَيَسْبِقُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ قَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع