دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرْضٌ فِي كُلِّ عَامٍ وَ أَدْنَى مَا يَتِمُّ بِهِ فَرْضُ صَوْمِهِ الْعَزِيمَةُ مِنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ عَلَى صَوْمِهِ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ تَرْكُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ وَ أَنْ يَحْفَظَ فِي صَوْمِهِ جَمِيعَ جَوَارِحِهِ كُلِّهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ رَبِّهِ مُتَقَرِّباً بِذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُؤَدِّياً لِفَرْضِهِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)عَنْ آبَائِهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهَا قَالَتْ مَا يَصْنَعُ الصَّائِمُ بِصِيَامِهِ إِذَا لَمْ يَصُنْ لِسَانَهُ وَ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ جَوَارِحَهُ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا صِيَامَ لِمَنْ عَصَى الْإِمَامَ وَ لَا صِيَامَ لِعَبْدٍ آبِقٍ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لَا صِيَامَ لِامْرَأَةٍ نَاشِزَةٍ حَتَّى تَتُوبَ وَ لَا صِيَامَ لِوَلَدٍ عَاقٍّ حَتَّى يَبَرَّ.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · آداب الصائم