في فقه الرضا (عليه السلام): شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً وَ تِسْعَةُ وَ عِشْرُونَ يَوْماً يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَ النُّقْصَانِ وَ الْفَرْضُ تَامٌّ فِيهِ أَبَداً لَا يَنْقُصُ كَمَا رُوِيَ وَ مَعْنَى ذَلِكَ الْفَرِيضَةُ فِيهِ الْوَاجِبَةُ قَدْ تَمَّتْ وَ هُوَ شَهْرٌ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثُونَ يَوْماً وَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي يَوْمٍ لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ فَصُمْ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ لَمْ يَضُرَّكَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جَازَ لَكَ فِي رَمَضَانَ وَ إِلَّا فَانْظُرْ أَيَّ يَوْمٍ صُمْتَ عَامَ الْمَاضِي وَ عُدَّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ وَ قَدْ رُوِيَ إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ مِنْ لَيْلَةٍ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي هِلَالِ شَوَّالٍ وَ تَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ فَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ أَفْطِرْ.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · ما يثبت به الهلال و أن شهر رمضان ينقص أم لا و حكم صوم يوم الشك