بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْأَهِلَّةِ قَالَ هِيَ الشُّهُورُ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَ يُقْضَى ذَلِكَ الْيَوْمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ ثَلَاثَةُ عُدُولٍ فَإِنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْضَى ذَلِكَ الْيَوْمُ.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · ما يثبت به الهلال و أن شهر رمضان ينقص أم لا و حكم صوم يوم الشك