بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لِلشَّيْخِ أَوِ الشَّابِّ الْمَعْلُولِ أَوِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْعَطَشِ وَ الْجُوعِ أَوْ خَافَتْ أَنْ يُضِرَّ بِوَلَدِهَا فَعَلَيْهِمْ جَمِيعاً الْإِفْطَارُ وَ يُتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · الحامل و المرضعة و ذي العطاش و الشيخ و الشيخة