بحار الأنوار
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ الْفَرِيضَةِ صِيَامُ النَّافِلَةِ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ وَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ بِالصَّوْمِ قَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُومُ إِنْ شَاءَ مَا بَدَا لَهُ تَطَوُّعاً.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · أحكام القضاء لنفسه و لغيره و حكم الحائض و المستحاضة و النفساء