بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَيَصُومُ ثُمَّ يَمْرَضُ هَلْ يَعْتَدُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ أَمْرُ اللَّهِ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ تَصُومُهُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتَّى تَسْتَتِمَّ الشَّهْرَيْنِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ هَلْ تَقْضِيهِ قَالَ لَا يُجْزِيهَا الْأَوَّلُ.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · أحكام صوم الكفارات و النذر