بحار الأنوار
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)مَنْ نَذَرَ الصَّوْمَ زَمَاناً فَالزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ. وَ سُئِلَ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً إِنْ لَمْ يَطَأْهَا فِي صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً فَقَالَ يُسَافِرُ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا نَهَاراً.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · أحكام صوم الكفارات و النذر