دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُحْتَسِباً فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ. وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ صَوْمِهِ- فَقَالَ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ خَشِيَ مَنْ شَهِدَ الْمَوْقِفَ- أَنْ يُضْعِفَهُ الصَّوْمُ عَنِ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ وَ الْقِيَامِ فَلَا يَصُمْهُ- فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ. 1 وَ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْتَسِباً فَكَأَنَّمَا صَامَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ- وَ لَكِنْ لَا يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ وَحْدَهُ- إِلَّا أَنْ يَصُومَ مَعَهُ غَيْرَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- نَهَى أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ.
بحار الأنوار — كتاب الصوم · صوم يوم الجمعة و يوم عرفة