بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي كَذَا وَ كَذَا مَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَذْراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به و حكم أموال الكعبة و أثوابها